فصل [في العبد يتزوج أمة على حرة عنده]
واختلف إذا كانت تحته أمة بوجه جائز لا يتعلق به حق الله سبحانه، هل يتعلق به حق للحرة إن تقدم نكاح الحرة، أو تأخر ولم تعلم أن تحته أمة للمعرة التي تلحقها في كون ضرتها أمة؟ فإن تزوج عليها الأمة كان لها مقال في دفع المضرة .
واختلف قوله هل لها الخيار في طلاق نفسها أو في طلاق الأمة؟ وأرى ألا خيار لها في طلاق نفسها ولا في الأمة، وإنما تخير هل ترضى بمقام الأمة [ ص: 1884 ] معها؟ وإن لم ترض كان الخيار إلى الزوج، يطلق أيهما أحب. واستحسن إذا كان يؤثر الأمة وأراد أن يطلق الحرة، أن يعلمها بذلك، فقد تختار البقاء إذا علمت أنه يؤثر الأمة ويطلقها.
واختلف عنه إذا نكح الحرة على الأمة. فقال: لا خيار للحرة، ثم رجع إلى أن لها الخيار . وقيل: إنما لم يثبت لها خيار; لأنها فرطت، إذا لم يكشف هل تحته أمة. وليس هذا التعليل بالبين; لأن تزويج الحر الأمة نادر، والنادر لا حكم له. ويحتمل أن يكون قوله ذلك لاختلاف من تقدم. وقد قال: لولا ما قالته العلماء قبلي . يريد: وغيره، لرأيته حلالا . يريد: ألا مقال للحرة في ذلك. فقال سعيد بن المسيب : وإن كانت تحته أمتان علمت بواحدة; كان لها الخيار في التي لم تعلم بها . ابن القاسم
واختلف في فقال في "المدونة": لا خيار لها; لأن الإماء من نسائه . وقال العبد يتزوج أمة على حرة عنده، في "كتاب ابن الماجشون ": لها الخيار . ابن حبيب
والأول أحسن، والمعرة في كون الزوج عبدا أشد من المعرة في كون ضرتها أمة. [ ص: 1885 ]