فصل [فيمن عدم الطول وخشي العنت]
ومن - لم يؤمر بفراق تلك الأمة، لوجهين: تزوج أمة لأنه عدم الطول وخشي العنت ، ثم ذهب عنه بعد الدخول ما كان يخشاه
أحدهما: أنه لم يذهب حقيقة; لأن ذلك يعاوده إذا عاد إلى العزبة.
والآخر: أن ذلك يؤدي إلى حرج; يؤمر الآن بالفراق، وعن قليل يخشى العنت فيتزوج؟!
فإذا ابتنى وذهب عنه ذلك - أمر بالفراق فلا يكلف ذلك.
واختلف إذا وجد طولا للحرة، هل يفارق الأمة التي تحته؟ على ثلاثة أقوال:
فقال : يجوز له البقاء عليها، وسواء تزوج حرة أم لا . مالك
وقال : يجوز له البقاء، وإن أفاد طولا، إلا أن يتزوج حرة فتحرم عليه الأمة التي تحته، وذكره عن ابن حبيب عمر . وابن عباس
وقال في "كتاب ابن القاسم محمد ": لو كان يفرق بين الرجل وبين الأمة إذا تزوجها على الحرة; لانبغى أن يفرق بينه وبين الأمة تكون تحته ثم يتزوج عليها الحرة قال: والحجة فيهما سواء.
يريد: أن نكاح الأمة جائز من غير شرط، وأنه لو كان الأمر على ما في سورة النساء لوجب أن يفارق الأمة إذا تزوج عليها حرة; لأن الضرورة [ ص: 1883 ] ارتفعت بتزويج الحرة، والتمادي على الأمة كالابتداء، وهذا مثل قول إلا أنه أجاب على أحد قوليه أنه يجوز تزويج الأمة من غير شرط، وعلى قوله أن ذلك ممنوع إلا أن يخشى العنت، ولا يجد طولا: يفارق الأولى إذا تزوج حرة، كما قال ابن حبيب ; لأنه يسلم أن القياس فيهما سواء. ابن حبيب
وقال مسروق إذا وجد طولا انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة; لأن علة المنع عندهما إرقاق الولد، فإذا زالت الضرورة المبيحة منع من التمادي; لئلا يرق ولده. والمزني:
وما أظن من ذهب إلى جواز البقاء إلا للاختلاف في الأصل أن ذلك يجوز اختيارا، فعلى قول لا يصح أن يجتمع في عصمة الرجل حرة وأمة; لأن الحرة طول; تقدمت أو تأخرت; وعلى أحد قولي عبد الملك يصح اجتماعهما إن تقدمت الأمة، ولا يصح إن تأخرت، وعلى القول الآخر يصح تقدم نكاحها أو تأخر. مالك