فصل [من أحرم قبل شوال]
واختلف إذا ، فقال عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال : ينعقد إحرامه ، ويكون في حج ، بمنزلة من عقد ذلك بعد دخوله . وقيل : لا ينعقد الإحرام ؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال ، ويتحلل بعمرة ؛ لأن شوالا وما بعده إلى الزوال من يوم مالك عرفة محل للإحرام والطواف والسعي ، وليس للوقوف بعرفة . ولو أحرم في شوال ثم قدم مراهقا لم يعد إلى الإحرام خاصة . فلو كان المحرم وما بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام والطواف والسعي لم يكن للآية فائدة ، ولا لاختصاص الذكر في الأشهر للإحرام والطواف والسعي فائدة ، إذا كان غيره من الشهور في ذلك بمنزلتها .
وأما قوله : يتحلل بعمرة ؛ فاستحسان . وهو بمنزلة من دخل في صلاة ، ثم ذكر أنه كان صلاها ، فإنه كان يستحب له أن ينصرف على شفع . قال : فإن قطع فلا شيء عليه . [ ص: 1166 ] ابن القاسم