باب في ، مواقيت الحج والعمرة والوقت الذي يحرم فيه الحاج
المواقيت خمسة : ذو الحليفة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن ، وذات عرق .
فذو الحليفة لأهل المدينة ، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ، ويلملم لأهل اليمن ، وقرن لأهل نجد ، وذات عرق لأهل العراق .
ومن أتى على أحد هذه المواقيت من غير أهله فمهله منه ، وليس له أن يؤخر عنهم إلا أهل الشام والمغرب إذا مروا على ذي الحليفة خاصة ، فلهم أن يؤخروا إلى الجحفة ؛ لأن ميقاتهم أمامهم ، ولهم إن لم يمروا بالجحفة أن يؤخروا إحرامهم ؛ ليحرموا إذا حاذوها . وكذلك كل من لم يمر بميقاته فمهله إذا حاذاه في بر أو بحر .
وقال : إذا لم يكن مرور ابن حبيب أهل الشام وأهل المغرب بالجحفة ، فلا رخصة لهم في ترك الإحرام من ذي الحليفة .
يريد : إذا لم يكن مرورهم على موضع يحاذي ميقاتهم .
وقال أبو قرة عن فيمن كان من مالك أهل المدينة ، وكان طريقه على غير طريق المدينة : فإنه يحرم إذا حاذى الجحفة ، ومن كان مسكنه أمام ميقات من هذه المواقيت فمهله من موضعه ، وليس له أن يتعداه لما بعد ، ولا عليه أن [ ص: 1158 ] يرجع إلى ما خلفه من الميقات ، سواء أراد حجا أو عمرة . ويفترق الجواب في أهل مكة وغيرهم ممن هو ساكن في الحرم ، فإهلاله بالحج من موضعه ، وبالعمرة من خارج الحرم .
والأصل في هذه الجملة : حديث - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان وراء ذلك فمن أهله ، وكذا حتى أهل مكة يهلون من مكة" . أخرجه "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، البخاري . ويخرج من عموم هذا الحديث ومسلم ، فليس موضعه ميقاتا لها حتى يخرج إلى الحل ؛ إحرام من كان في الحرم بالعمرة - رضي الله عنه - أن تخرج إلى التنعيم ، فتعتمر منها عائشة . لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر
وقد اختلف في ، فمنعه القارن من الحرم في المدونة ، وأجازه مالك سحنون ؛ لما كان المفرد بالحج ممنوعا من الطواف حتى يخرج إلى الحل ، ومنها وإسماعيل القاضي عرفات . وكذلك ، ثم لا يعمل شيئا [ ص: 1159 ] حتى يرجع من المعتمر يقرن من الحرم عرفة ، إلا أن يحب أن يطوف قبل وقوف عرفة ، فإنه يطوف ولا يسعى إلا أن يخرج إلى الحل ، فيجوز له حينئذ أن يطوف ويسعى .
واختلف فيمن مكة ، ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى أفرد الحج من عرفة ، هل يحتسب به ؟
فقال في المدونة : إذا رجع من مالك عرفة طاف وسعى ، فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه وعليه الدم وذلك أيسر شأنه عندي .
وقال : وقد روي عن أبو الحسن ابن القصار أنه إن كان قد طاف وسعى ، ثم فرغ من حجه- أجزأه . مالك
وأجاز ذلك الشافعي ؛ لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل ، فيجمع فيه بين الحل والحرم ، وكذلك وأبو حنيفة الصفا والمروة ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل . فقد قيل : إن سعيه مسعى السعي بين هاجر بينهما ، حيث عطش إسماعيل عليه السلام .
وإذا كان ذلك ؛ كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن في أحد القولين . وقال مالك : يستحب مالك أهل مكة أن يحرموا بالحج من المسجد الحرام . للمعتمرين من
وقال في كتاب محمد : ولا يحرم من بيته ، بل من جوف المسجد . قيل له : [ ص: 1160 ]
فمن عند باب المسجد ؟ قال : لا ، بل من جوف المسجد .
وأهل مكة وكل من بها من غير أهلها سواء ، وقال في المبسوط : إن شاء أهل أهل مكة من مكة ، ولا يخرج من الحرم .
وكل هذا أحسن أن يحرم من حيث شاء من مكة ، والاستحباب أن يكون من المسجد .
وقال فيمن كان من أهل الآفاق ، ودخل مالك مكة يريد العمرة ، ثم أراد أن يحرم بالحج وعليه نفس : أحب إلي أن يخرج إلى ميقاته ، فيحرم منه .
واستحب لمن دخل مكة حلالا ، ثم أراد أن يحرم بالحج أن يخرج إلى الحل ، وعلى قول ابن القاسم يستحب له أن يخرج إلى ميقاته . مالك