فصل [في تمتع وقران أهل مكة]
ولم يختلف المذهب في مكة يتمتعون ألا دم عليهم ، واختلف إذا قرنوا ، فقال أهل : لا دم عليهم . مالك
وقال : عليهم الهدي ؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين بخلاف التمتع ، وهو أحسن ، وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي وغيره . عبد الملك بن الماجشون
واختلف في جواز مكة وغيرهم من أهل الآفاق . [ ص: 1157 ] التمتع بالعمرة لأهل