الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الإمام الذي تدفع له الزكاة]

                                                                                                                                                                                        ومن المدونة قال مالك : إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة ، ولكن يدفع إلى الإمام زكاته . وهذا للحديث في زكاة الفطر أنها كانت تدفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . [ ص: 1119 ]

                                                                                                                                                                                        وإن كان غير عدل ، أو عدلا وكان يفرط في إخراجها ، لم تدفع إليه وقال أيضا : إن كان الإمام يقسمها من غير ضيعة كان الأمر إلى المزكي ؛ إن شاء قسمها ، وإن شاء دفعها إليه ، قال : وأحب إلي أن يدفعها إلى المسجد مع طعام المسلمين . وقال أيضا : أحب إلي أن يفرقها أربابها . وقال في المدونة : لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا . وقال أبو مصعب : لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان واحد ، وهو صاع ، ولا يعطى من أخذ .

                                                                                                                                                                                        وأرى ذلك ؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" ؛ فالصاع يغنيه عن ذلك .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن أخرجها فضاعت قبل وصولها إلى المساكين : إنها تجزئه .

                                                                                                                                                                                        وليس بالبين ، وليس هو مخاطبا بالإخراج وإنما خوطب بالإطعام ، فلا يبرأ إلا بوصول ذلك إلى من وجبت مواساته . ولو دفع ذلك إلى الإمام [ ص: 1120 ] فضاعت لم يكن عليه شيء ؛ لأنه وكيل له . ولو قدمها قبل وجوبها فضاعت عنده ، أو عند الإمام ، لم يجزئه . ولو أسلمها إلى الفقير فضاعت عنده قبل يوم الفطر لأجزأه .

                                                                                                                                                                                        تم كتاب الزكاة الثاني بحمد الله وحسن عونه

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على محمد نبيه وعبده .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية