فصل [الصنف الذي تخرج منه زكاة الفطر]
واختلفت الأحاديث في ففي حديث الصنف الذي تخرج منه أنها تخرج من صنفين : التمر والشعير . وقال ابن عمر : أبو سعيد الخدري . وقال هذا "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب" : فلما جاء البخاري ، وجاءت السمراء ، قال : معاوية . واختلف المذهب في ذلك ، فقال "أرى مدا من هذه يعدل مدين" في المدونة : يخرج من القمح والشعير ، والسلت ، والأرز ، والذرة ، والدخن ، والتمر ، والزبيب ، والأقط . وقال ابن القاسم في كتاب أشهب محمد : يؤدي مما فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، يدخل مع الشعير القمح والسلت ؛ لأنهما منه . وقال في كتاب مالك محمد في القطنية والتين : لا يؤدي منه ، وإن كان عيش قوم . قال محمد : ولا تخرج من السويق ، [ ص: 1118 ] وإن كان عيش قوم ، واستشهد بحديث . وقال أبي سعيد : تخرج من ذلك إذا كان عيشا لهم . ابن القاسم
واختلف هل يراعى عيشه ، أو عيش البلد ؟ فقال في المدونة : يخرج من عيش البلد . وقال مالك في كتاب أشهب محمد : المراعى ما يقوت به نفسه وعياله .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وظاهر الحديث : التوسعة في ذلك ، وأرى أن يخرج كل قوم من عيشهم أي صنف كان ، وهو بالخيار بين أن يخرج من قوته ، أو قوت البلد الذي هو به . ومن كان في سفر أخرج عن نفسه من الصنف الذي يأكله ، أو يأكله أهل ذلك البلد ، وأخرج أهله مما يأكلونه أو يأكله أهل بلدهم ، وإن أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي يأكلونه ، وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي يأكله على الاختلاف في إخراج كل واحد منهم عن الآخر ؛ لأنه نقل الزكاة .