فصل [في شركة المعلمين]
القرآن، أو الكتابة، أو النحو، أو اللغة، أو الحساب، فإن شركة المعلمين جائزة إذا كان تعليمهما صنفا واحدا: لم يجز، وإن كانا يعلمان القرآن ويزيد أحدهما تعليم النحو أو الخط أو الحساب، فإن كان تعليم ذلك الزائد بالموضع تبعا لا يزاد له في الأجرة شيء، أو كان الزائد بذلك يسيرا; جازت الشركة، وإن كان شيء له قدر وبال، لم تجز الشركة إلا أن يكون لذلك قسط من الإجارة يختص به من يعلمه. اختلفت فكان تعليم أحدهما القرآن والآخر النحو أو غير ذلك،