فصل [في اشتراط الزكاة من صاحب الحائط أو المساقى]
وقال في كتاب ويجوز لصاحب الحائط أن يشترط الزكاة على العامل، وللعامل أن يشترط الزكاة على صاحب الحائط، محمد: لا يجوز أن يشترط ذلك العامل على رب الحائط قد خلت من قبلكم سنن [آل عمران: 137] والأول أحسن; لأن ذلك يرجع إلى جزء يقل للعامل إذا اشترط عليه ويكثر إذا اشترط على رب الحائط.
واختلف إذا فقيل: يقتسمان الثمرة على عشرة أجزاء، ستة لصاحب الحائط، وأربعة للعامل. وقيل: اتساعا على حسب ما كانا يقتسمان ما بعد الزكاة. وقيل: نصفين. والأول أقيس; لأن الزكاة إنما تخرج عن رب الحائط ولا شيء للعامل فيها، ألا ترى أن الزكاة تجب إذا كان جميعا خمسة أوسق، وتجب على العامل وإن كان عبدا أو نصرانيا؟ كانت الثمرة أقل من نصاب،
ويختلف أيضا إذا كانت المساقاة على النصف فأصاب أقل من نصاب، فعلى القول الأول يكون لصاحب الحائط خمسة ونصف، وللآخر أربعة ونصف; لأن الزكاة لو كانت نصابا إنما تؤخذ عن ملك صاحب الحائط، وقد كان له خمسة ونصف ويخرج منها جزءا عن الزكاة عن ملكه، وإذا كان دون النصاب كان له. [ ص: 4720 ]