[ ص: 4689 ]
كتاب المساقاة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243) [ ص: 4690 ]
[ ص: 4691 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وسلم تسليما
كتاب المساقاة
باب القول في جواز المساقاة
الأصل في ذلك حديث قال: ابن عمر وقال أيضا: "عامل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء"، [ ص: 4692 ] لما ظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: "نقركم على ذلك ما شئنا".
وحديث أبي هريرة قال: أخرجه "قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، فقال: "لا، تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة". فقالوا: سمعنا وأطعنا. فكانت في أيديهم على ذلك" في كتاب الشروط وغيره. البخاري