الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن اشترى طعاما، ثم أصاب به عيبا]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن اشترى طعاما، ثم أصاب به عيبا، فقال البائع: بعتك حملا، وقال المشتري: لم أشتر إلا هذا، وهو نصف حمل- كان القول قول المشتري مع يمينه إذا أتى بما يشبه; لأن البائع أقر له بالمائة. قال: ألا ترى أنه لو باعه فرسا أو جارية فوجد المشتري عيبا، فأراد أن يرد به، فقال البائع: بعتكه وأخر معه- كان القول قول المشتري، وإن لم يشبه ما قال وتفاحش كان القول قول البائع مع يمينه، ولا يرد من الثمن إلا نصفه، ولا غرم على المشتري في النصف حمل إذا حلف; لأن البائع مدع فيه.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: المشتري بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له، أو يغرم نصفا سالما مع المعيب ويرد.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: يريد لأن المشتري لما أتى بما لا يشبه كان دليلا على أن هناك مبيعا آخر; فإذا لم يعينه المشتري كان القول قول البائع في تعيينه أنه من جنس الأول، وإن أتى المشتري بما يشبه، ونكل عن اليمين وحلف البائع لم يكن للمشتري أن يرد، إلا أن يغرم نصفا سالما.

                                                                                                                                                                                        وهذا إذا كان البيع على الكيل، فإن كان جزافا كان للمشتري أن يرد المعيب وحده; لأن الجزاف بعد الفوت كالسلع، فأشبه لو اشترى سلعتين فأصاب بإحداهما عيبا. [ ص: 4654 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية