فصل [فيمن وكل رجلا يبيع له سلعته فباعها وباعها صاحبها]
وقال فيمن مالك كان الأول أحق بها إلا أن يقبضها الآخر، مثل أن ينكح الوليان، وقد فوض كل واحد منهما لصاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر. وكل رجلا يبيع له سلعته فباعها وباعها صاحبها:
وقال محمد بن عبد الحكم: الأول أولى وإن قبض الثاني أو دخل. وقال [ ص: 4650 ] سمعت محمد بن مسلمة: المغيرة يقول في البيع: الأول أولى وإن قبض الأخير بخلاف النكاح.
وإن مات العبد عند الآخر كان ضمانه ممن مات عنده بثمنه الذي أخرج فيه، فإن كان الثمن الثاني أكثر كان الفضل للأول; لأنه ثمن عبده، وإن كان الثاني أقل رجع الأول على من كان باع منه بالثمن الذي دفع إليه.
يريد: لأنه لم يمكنه منه حتى أفاته، فله أن يفسخ البيع عن نفسه وكذلك أرى في النكاح ويرد إلى الأول; لأن دخول الثاني بوجه شبهة لا يسقط عصمة تقدمت بوجه صحيح.
وإن لم يعلم الأول منهما ولم يقبض العبد كانا بالخيار بين أن يرضيا ببقائه شركة بينهما، أو يقترعا على أيهما يرفع يده عنه ويبقى للآخر; لأن العيب يزول بزوال يده عنه، وعلى قول ابن عبد الحكم يفسخ النكاحان وإن دخل بها أحدهما، ثم تستأنف نكاح من أحبت بعد الاستبراء. [ ص: 4651 ]