فصل
إما أن يأخذهما على أنه بالخيار في أحدهما، أو يردهما أو يأخذ واحدا وذلك لازم له أو يرد الآخر، أو قد لزمه أحدهما وهو بالخيار في الآخر، أو على أن يأخذهما جميعا أو يردهما. وهو في الثوبين على أربعة أوجه:
فاختلف إذا أخذهما ليختار واحدا أو يردهما، فادعى ضياعهما على ثلاثة أقوال: فقال يضمن واحدا منهما بالثمن. وقال ابن القاسم: يضمنهما جميعا أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن. وقال أشهب: -في كتاب ابن القاسم محمد-: إن كان البائع هو المتطوع بذلك فقال: خذ واحدا فاختره منهما ضمن واحدا، وإن كان المشتري سأل البائع أن يعطيه إياهما حتى يختار ضمنهما كليهما، وهذا قوله في الذي دفع أربعة ليختار منها واحدا فقال محمد: لا يضمن إلا واحدا; لأن البائع دفعها عن رضى وحرص وإن كان المشتري الذي ابتدأ المسألة.
وقال يضمنهما جميعا بالثمن الذي سمى لكل واحد، وإنما سار بها على الخيار فيها كلها، ينتقل بخياره من هذا إلى هذا، وهو قول أصحاب [ ص: 4563 ] ابن حبيب ولم يكن في شيء منهما مؤتمنا كما قال مالك انتهى قوله. ابن القاسم،
وقوله: (يضمنها لأنه قبضها على أنه بالخيار في كل واحد منها) حسن، وقول أشهب: (إن أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل) أحسن، وليس له أن يدفع الثمن فيهما، ولا ذلك عليه; لأنه لم يجعل له أن يحبس اثنين.
واختلف إذا ادعى ضياع أحدهما، فقال يضمن نصف ثمن التالف وهو بالخيار في الباقي بين أن يأخذه أو يرده، قال ابن القاسم: محمد: ليس له أن يأخذ إلا نصف الباقي; لأنه إنما باعه ثوبا ولم يبعه ثوبا ونصفا. وقول
أشهب أحسن أنه بالخيار، إن شاء رد الباقي، وغرم في التالف الأقل، أو يمسكه ويغرم فيه الثمن، وفي التالف القيمة قلت أو كثرت.