باب في استبراء المغتصبة والمكاتبة والمسبية وغيرهن
ومن المدونة قال فيمن ابن القاسم وقال أيضا: أحب إلي أن يستبرئها. وقال اغتصب أمة فردت عليه: إن عليه الاستبراء. في ابن القاسم الأمة تصير إلى الرجل بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو مغنم أو غير ذلك: فإن فيها الاستبراء.
قال الشيخ: فحالة يجوز له أن يصيبها من غير استبراء، وحالة لا يجوز له إلا من بعد الاستبراء، وحالة يختلف هل يكون عليه فيها استبراء أم لا؟ فإن كانت الأمة قد تيقن أنها لم تصب، أو أنها في طهر لم تصب فيه، لم يكن استبراء، وإن كان معلوما أنها أصيبت، كان فيها الاستبراء، وإن لم تعلم حقيقة ذلك وأشكل أمرها; فإن كان الغالب أنها أصيبت أو شك فيها أو ترجح الوجهان - الإصابة وعدمها- وجب الاستبراء أيضا، وإن كان الغالب عدم الوطء، أو كانت التهمة بوطء حرام حاضت خيفة أن تكون قد زنت; كان فيها ثلاثة أقوال، فقيل: الاستبراء فيها واجب. وقيل: مستحب. وقيل: ساقط. وهذه أصول هذه المسائل. [ ص: 4504 ] الأمة في الاستبراء على ثلاثة أحوال،