فصل [في استبراء الأمة الحائض]
واختلف في الأمة تكون حيضتها من ستة أشهر إلى ستة أشهر فقال في العتبية: تبرئها ثلاثة أشهر. وقال أيضا: لا تبرئها إلا الحيضة، فإن استرابت فأقصى ما تستبرأ به تسعة أشهر. والأول أصوب; لأن المطلوب علم براءتها من الحمل، وذلك يعلم من طريقين بالحيضة، وبمضي ثلاثة أشهر، فإذا علم براءتها بدليل مضي الأشهر، لم يجب انتظار الدليل الآخر الذي هو الحيض، وكما لو تقدم الحيض لم يجب انتظار الأشهر; لأن كل واحد منهما دليل بانفراده. ابن القاسم