فصل [في خيار المشتري على الصفة]
واختلف في فقال البيع على خيار المشتري من غير رؤية، أجازه جل أصحاب سحنون: وأجازه مالك في من ابن القاسم إذا كان بالخيار بعد عصره. اشترى زيتونا قبل عصره ولا يدرى كيف خروجه
وذكر أبو الحسن ابن القصار أن ذلك غير جائز إذا كان البائع عارفا به والمشتري جاهلا به. وأبو محمد عبد الوهاب
فيجوز أن لأنه عارف وعلى أن الخيار للمشتري بعد نظره وما عقد عليه الصفة فلا غرر فيه، وإن كان المشتري عارفا به، والبائع يجهله جاز أن يعقدا على أن البيع منعقد من ناحية [ ص: 4456 ] المشتري والخيار للبائع. ينعقد البيع على رفع الخيار من ناحية البائع؛
جاز. ولو أبق عبد لرجل وطالت مدته وتغيرت صفته فوجده رجل فاشتراه من سيده أو صار للبائع بالميراث، وهو لا يعرفه فاشتراه منه من يعرفه،
فقد يكون بعض المبيعات مما تغمض صفته، وليس كل الناس ممن يعرف أن يحلي، يصف المبيع ولأن شرط البيع على الصفة أن يصف صفة تقوم مقام المعاينة أو ما يقارب ذلك. والبيع على الصفة يجوز إذا كان المشتري ممن يعرف ما وصفه،
ويجوز إذا كان بصيرا ثم عمي. شراء الأعمى على الصفة
واختلف إذا خلق أعمى فمنع ذلك وأجازه أبو جعفر الأبهري أبو محمد عبد الوهاب.
وأرى أن يجوز فيما يرى أن مثل ذلك يلزم القلب معرفته للمباشرة لمثله مثل الملابس وما يتكرر عليه لبسه وما لا يتبين ما يجوز أن يخفى عليه منه، وإن كان على غير ذلك كالألوان والجمال في الجواري لم يجز؛ لأنا نعلم أنه لو كشف عن بصره وقيل له في لون ما هذا؟ لم يعرفه، وهو في الجمال أبين في خفاء ذلك عليه، ويصح شراؤه فيما العادة في شرائه الذوق والشم كالزيوت والأدهان في البصير شراؤها على ذلك، وقد يستخف شراؤه بالمس في الشاة وما أشبهها إذا أخبر عن سنها؛ لأن ذلك الذي يعول عليه البصير وقد أجاز في كتاب أشهب محمد أن تشترى أرطالا من شاة بعينها إذا جسها وعلم نحوها فهو في شرائه على الحياة أخف. [ ص: 4457 ]