[ ص: 4450 ]
[ ص: 4451 ] كتاب البيع على الصفة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) [ ص: 4452 ]
[ ص: 4453 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم
كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت
واختلف في آخر وهو البيع على خيار المشتري من غير رؤية تقدمت ولا على صفة، والمبيع شيئان حاضر وغائب، فالمبيع على رؤية تقدمت يجوز في الحاضر والغائب قريب الغيبة، أو بعيد الغيبة. البيع يجوز على وجهين على الصفة وعلى الرؤية،
واختلف في في خمس مسائل: في بيع ما هو حاضر في أيديهم، أو غائب في بيته معهم في البلد، أو غائبة عن البلد الغيبة القريبة، أو ساج مدرج في جرابه أو مشدود عليه فيبيعه على البرنامج. المبيع على الصفة
فأجاز في العتبية ما هو حاضر بين أيديهما على الصفة، فقال في من قال: في هذا الصندوق كذا وكذا ثوب من صفة كذا، فيبيعه فيذهب به المشتري، ويغيب عليه ثم يقول: وجدتها مخالفة للصفة، فلا يصدق وقد لزمه البيع، وأجاز في المدونة ما هو في بيته على الصفة، ومنع ذلك في كتاب محمد، وقال: [ ص: 4454 ]
أن قال لا خير في بيع دابة بعينها حاضرة في الدار على الصفة، محمد: لأنه قادر على النظر.
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا تباع السلعة الحاضرة -ولا الغائبة عن مشتريها ... يوم - على الصفة ولا على برنامج. مالك
وقال في الموطإ في البيع على البرنامج: يجوز وذلك الأمر المجتمع عليه والذي لم يزل الناس يجيزونه فأجاز ذلك مرة للعمل.
وقال يجوز بيع الأعدال على البرنامج لكثرة الثياب وتعظم المؤونة في فتحها، ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة وفرق بين المسألتين. ابن حبيب:
وفي كتاب محمد في بيع الساج على الصفة قولان فمنعه مرة، وقال في موضع آخر لا بأس إذا وصفه أو على أن ينظره.
قال الشيخ: المعلوم من الصفة أنها لا تأتي على ما تأتي به المعاينة وكثير ما يوصف للإنسان الثوب أو العبد، فإذا أحضر لم يجده على ما كان يصور في نفسه عند الصفة، وإذا كان ذلك لم يجز البيع على الصفة مع القدرة على الرؤية [ ص: 4455 ] إذا كان معه في البلد، وهو في ما كان معه حاضرا بين أيديهم أبين في المنع؛ لأن العدول عن النظر إلى الصفة قصدا للمغارة ولا أفسخ ما كان على يوم.
وأما فأجازه بيع العدل على البرنامج مرة للعمل ومرة قدم القياس؛ لأن الشد لا يتكلف فيه كثير أجرة ولأن المشتري يفتحه بإثر ذلك إلا أن يكون متاعا معلوما مثل ما يقال شقاق فلان وما قد عهده الناس أنه لا يختلف. مالك
وأما الساج المدرج، فإن كان لا مضرة في إخراجه ورده جرى على الخلاف في بيع الحاضر على الصفة، وإن كان في رده فساد متى أخرج ولم ... المشتري جرى على الخلاف في بيع البرنامج.