فصل [في الأوقات التي لا يجوز فيها التنفل]
جائز ما خلا ثلاثا: بعد غروب الشمس، وبعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وبعد صلاة الفجر، إلى أن تبرز الشمس، على اختلاف في هذه الثلاثة مواضع. التنفل في الليل
ويجوز كله ما خلا أربعا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وإذا دنت للغروب حتى تغيب. ولا خلاف في هذين، وإذا استوت الشمس حتى ترتفع، وبعد العصر حتى تدنو للغروب، على اختلاف في هذين الوقتين. التنفل في النهار
فأما المغرب والصبح فيكره التنفل قبلهما; لأن الصلاة لهما أول الوقت أفضل، وقد قيل في المغرب: إن لها وقتا واحدا، وهو حين تغرب الشمس. وقيل: لها وقتان. وأجمعوا على أن أول الوقت في المغرب أفضل، وليس يشتغل بالتنفل حينئذ ويترك فضيلة أول الوقت إن كان ممن يصلي فذا، وإن كانت جماعة لم يترك فضيلة أول الوقت والجماعة ويتنفل.
وكذلك الصبح فضيلتها أول الوقت أفضل من التنفل حينئذ، وإن صليت جماعة كان ذلك أبين; لأنه لا يترك فضيلة الوقت وفضل الجماعة ويشتغل بالتنفل. واستحب ذلك لمن فاته حزبه من الليل، ولا بأس بذلك بعد [ ص: 386 ] غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة أيضا، وفي البخاري قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ومسلم . يريد: بين الأذان والإقامة. وفي حديث آخر قال: " بين كل أذانين صلاة" قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: " لمن شاء" . " صلوا صلاة قبل صلاة المغرب"
وقال عقبة بن عامر الجهني: . " كنا نفعله على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -"