واختلف في فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس . سجود القرآن،
وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر.
وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر.
وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى.
يريد: ما لم تزل الشمس.
وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر . واختلف في وبيان [ ص: 385 ] ذلك في كتاب الجنائز. الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس.