فصل [فيما لو ادعى ولد أمة بنكاح]
ولو وإن علم أنها لم تزل زوجة لفلان الآخر لم يصدق ولم يلحق به صدقه السيد أو كذبه، وإن لم يعلم هل تزوجها أو كانت زوجة لفلان لم يصدق عند ادعى ولد أمة بنكاح فإن علمت الزوجية صدق، وإن كذبه السيد، إلا أن يصدقه السيد. وقال أشهب في كتاب ابن القاسم محمد: إنه يصدق وإن كذبه السيد. وقول لا يصدق ولا يلحق به وإن صدقه السيد إلا أن يثبت الزوجية، وإن اشتراه أعتق عليه باعترافه أنه حر، ويثبت نسبه عند سحنون: ابن القاسم ولم يثبت عند وأشهب، سحنون.
ويختلف على هذا إذا لم يشترهم وأعتقهم السيد، فقال لا يصدق إذا أكذبه المعتق. وقال ابن القاسم: في كتاب أشهب محمد: يلحقون بمن ادعاهم قبل أن يعتقوا وبعد أن أعتقوا إلا أن ولاءهم لسيدهم الذي أعتقهم، وكذلك إذا لم يعتقهم يلحق نسبهم بمن ادعاهم ويكونون رقيقا لسيدهم، فمتى أعتقوا ورثوا أباهم الذي ادعاهم أنهم ولده وورثهم، وظاهر قوله: إنه يورث بالنسب قبل الولاء وإن لم يصدقه السيد. [ ص: 4068 ]
قال الشيخ: فإن ادعاه بملك وشهدت البينة أنها لم تزل ملكا لغيره، أو ادعاه بزوجية وشهدت البينة أنها لم تزل زوجة لغيره -لم يصدق؛ لأن البينة كذبته. دعوى ولد الأمة إذا كانت ملكا لغيره على ثلاثة أوجه:
واختلف إذا ادعاه بزوجية وشهدت البينة أنها لم تزل ملكا لغيره، فقال ابن القاسم مرة: لا أدري لعله تزوجها. وهذا صحيح؛ لأن كون الملك لا يمنع أن تكون زوجا لأحد، وقال مرة: لا يصدق.