الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا ادعى ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيره]

                                                                                                                                                                                        وإن ادعى ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيره -لم يصدق، وإن علم أنها كانت زوجة له صدق إلا أن يقوم دليل على كذبه؛ لأن أمد الولد كثير وأمد التزويج قريب، أو يكون الولد صغيرا، أو الأمد الذي طلق منه بعيدا.

                                                                                                                                                                                        وإن لم يعلم هل تزوجها أم لا، أو كانت زوجة لغيره وليسا طارئين- صدق عند ابن القاسم، ولم يصدق عند غيره.

                                                                                                                                                                                        وإن كانت اليوم زوجة لغيره، وقال: كنت تزوجتها قبله، صدق على قول ابن القاسم، إلا أن يتبين كذبه بصغر الولد أو تزوجها هذا وهي بكر لم [ ص: 4066 ] يلحق به الولد.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: ويحدان إذا اعترفت له الزوجة ولم يعرف لهما تزويج ولا اجتماع على وجه النكاح ولا سماع؛ لأن النكاح عنده لا يخفى في المقيمين، فأما الطارئان فيلحق به إذا تصادقا على الزوجية الأب والأم ولا يكلفان إثبات ذلك.

                                                                                                                                                                                        ويفترق الجواب إذا ادعى وكذبته أو ادعت أنه منه وكذبها، فقال محمد: إن ادعاه وكذبته وقالت: هو ولدي من غيرك ولم تسم أحدا، كان القول قول مستلحقه ما لم يتبين كذبه، وإن سمت أحدا وحضر وادعاه كان أحق به بإقرار المرأة إذا كانوا غرباء، وإن لم يكونوا غرباء نظر من الحائز لها المعروفة به، فإن لم تكن حيازة كان ولد زنا ولم يلحق بواحد منهما. وعلى أصله يحد جميعهم.

                                                                                                                                                                                        قال: ولو جاءت امرأة بولد وقالت: هو من زوجي هذا، فإن أقر لها الرجل بالزوجية وأنكره لاعن، وإن قال: لم أتزوجها قط برئ، وإن قال: هو ولدي غير أنها حملت به من زنا وما تزوجتك قط وهما غريبان غير معروفين كان القول قول المرأة؛ لأنها مدعية الصحة والحلال، وهو مدعي الفساد والحرام مقر بالحمل مع ما يجب عليه من الحد لقذفه إياها. [ ص: 4067 ]

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: في حده لهما حد القذف ضعف؛ لأنا إنما جعلناه للحلال من باب غلبة الظن مع إمكان أن يكون الأمر كما قال إنه من زنا، وأما حده حد الزنا فلا يشك فيه؛ لأنه مقر على نفسه بذلك.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية