الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الرجوع عن العتق]

                                                                                                                                                                                        والعتق عقد لازم لا يصح الرجوع عنه كان العتق بتلا أو إلى أجل شهرا أو سنة أو موت فلان ، وليس له بيعه قبل ذلك الأجل ، وإن علقه بيمين فقال : إن كلمت فلانا أو دخلت الدار ، ثم حنث; لزمه ، وإن أراد بيعه قبل حنثه كان ذلك له ، إذا قال : إن فعلت وإن قال : لأفعلن مثل قوله : لأكلمن أو لأدخلن ، منع من بيعه ، وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك على ثلاثة أوجه ، فإن أوجب ذلك له ، لزمه ، ولم يكن له أن يرجع عنه ، وسواء قال ذلك في صحته أو في مرضه ، ولو قال في مرضه أو عند سفره : أنت حر بعد موتي كان له الرجوع عنه ; لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي الإنسان فيها بالخيار .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر ، فقال ابن القاسم : له أن يرجع فيه كالوصية ، وقال أشهب : هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله : "لا ينبغي لأحد له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته [ ص: 3707 ] عنده مكتوبة" .

                                                                                                                                                                                        ولو علق ذلك بيمين فقال : إن كلمت فلانا ، فأنت حر بعد موتي ، فحنث كان عقدا لازما ليس له الرجوع عنه; لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا ، وإن كان العتق بعد الموت ، وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية