فصل [في الرجوع عن العتق]
كان العتق بتلا أو إلى أجل شهرا أو سنة أو موت فلان ، وليس له بيعه قبل ذلك الأجل ، وإن علقه بيمين فقال : إن كلمت فلانا أو دخلت الدار ، ثم حنث; لزمه ، وإن أراد بيعه قبل حنثه كان ذلك له ، إذا قال : إن فعلت وإن قال : لأفعلن مثل قوله : لأكلمن أو لأدخلن ، منع من بيعه ، وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك على ثلاثة أوجه ، فإن أوجب ذلك له ، لزمه ، ولم يكن له أن يرجع عنه ، وسواء قال ذلك في صحته أو في مرضه ، ولو قال في مرضه أو عند سفره : أنت حر بعد موتي كان له الرجوع عنه ; لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي الإنسان فيها بالخيار . والعتق عقد لازم لا يصح الرجوع عنه
واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر ، فقال : له أن يرجع فيه كالوصية ، وقال ابن القاسم : هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله : أشهب . "لا ينبغي لأحد له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته [ ص: 3707 ] عنده مكتوبة"
ولو علق ذلك بيمين كان عقدا لازما ليس له الرجوع عنه; لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا ، وإن كان العتق بعد الموت ، وهو قول فقال : إن كلمت فلانا ، فأنت حر بعد موتي ، فحنث في كتاب التدبير . ابن القاسم