فصل [فيمن أوصى بثمرة حائطه وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية]
وإن ، كان محمل الوصية على عين تلك الثمرة ، وإن لم يكن فيها ثمر كان محمله على ما يكون من الثمرة حياة الموصى له . قال : لفلان ثمرة حائطي ، وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية
قال : وكذلك إذا أوصى له بولد أمته أنها إن كانت حاملا ، كان له ذلك الحمل عاش أو مات ، أو أسقطته قبل تمامه ، وإن لم تكن حاملا كان له ما تلد إلى أن تموت الأمة أو ترتفع عن الحمل . وعلى قول ابن القاسم : [ ص: 3672 ] أشهب
ذلك له ما لم يمت الموصى له بالولد ، وإن ضرب أجلا في الثمرة فانقضى الأجل وفيها ثمرة لم تؤبر ، كانت للورثة وإن أزهت كانت للموصى له .
واختلف إذا أبرت هل تكون للورثة أو للموصى له؟ وألا شيء له فيها أحسن ، إلا أن تزهي ، وإن كانت الوصية بما تلد أمته فانقضى الأجل وهي حامل ، كان للورثة دون الموصى له; لأنه إنما وصى له بما تلد في تلك السنين ، وهذا يولد في غيرها .
وقال محمد فيمن أوصى بثمرة حائطه الآن لرجل ، وبغلته فيما يستقبل لآخر والحائط لا يخرج من الثلث ، فإن كانت الثمرة أبرت أو طابت ، قومت ثم قومت الغلة التي تأتي إلى حياة الموصى له ، فإن كانت قيمتها سواء ، كان لصاحب المأبورة شطر ثلث الميت في عين الثمرة ، وكان للآخر شطر الثلث شائعا في جميع ما ترك الميت ، وإن لم تؤبر قطع لهما بثلث مال الميت ، وكان بينهما على قدر وصاياهما . [ ص: 3673 ]