باب [فيمن أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره فأحب الورثة شراء الوصية أو الموصى له شراء المرجع أو يكن ذلك من الورثة أو من أجنبي]
ومن ، جاز للورثة أن يشتروا تلك الخدمة ، واختلف عن أوصى بأن يخدم عبده فلانا حياته هل يشتري الموصى له منهم المرجع ، فأجاز ذلك في المدونة; لأن القصد عنده أن يتصرف في الرقبة بالبيع ، وغيره . مالك
وقال في المستخرجة في رجل حبس على أمه وصيفة حياتها فحازتها ثم توفي الابن ، وعليه دين ، فأرادت الأم أن تبتاع مرجع الجارية من الغرماء لتكون لها بتلا ، فقال : لا يصلح ذلك حتى تموت الأم ، فيتحاص فيها الغرماء .
وأصل في هذا : لا يجوز ، إلا لضرورة فلس ، أو ما أشبه . وكذلك أرى في شراء الورثة الخدمة : لا تجوز ، إلا لضرورة تنزل بالمخدم ، ويجوز على قول مالك لبعض الورثة أن يشتري نصيبه من الخدمة ، ولا يجوز له أن يشتري نصيب شركائه ، إلا أن يشتري جميع الخدمة السنة والسنتين ، كما يجوز للأجنبي فإن انقضت السنتان ، عاد في خدمة الموصى له ، وإن هلك قبل ذلك رجع الوارث ببقية الإجارة ، فإن كانت الوصية بالخدمة عشر سنين ، جاز أن يشترط [ ص: 3668 ] تلك المدة ، فإن هلك العبد قبل تمام المدة ، رجع عليه الورثة ، إلا أن يكون قصدهم بالشراء التحلل في الرقاب ، فلا يرجعوا ، والثمن في ذلك مختلف فليس ما يباع به على ألا رجوع ، إن هلك قبل انقضاء تلك المدة مثل ما يباع به على الرجوع . سحنون