فصل [في الشفعة بين الورثة والموصى له بشراء شيء من الميراث]
وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله- لم يكن للورثة فيه الشفعة; لأن قصد الميت أن يملكه إياه، فالشفعة رد لوصيته، وجعل الجواب فيه إذا أوصى ببيع نصيب ليصرف ثمنه في المساكين كذلك، لا شفعة للورثة فيه، قال: إذا كان الميت باعه ، والقياس أن يستشفع; [ ص: 3306 ] لأن الميت أخر البيع لبعد الموت، ولوقت لم يقع البيع إلا بعد ثبات الشركة، ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه، والشريك أجنبي - كانت فيه الشفعة. سحنون
وفي المجموعة في ميت لحقه دين فباع الإمام أرضه من آخر ، فقال أحد الورثة بعد البيع: أنا أؤدي من الدين بقدر ما علي وآخذ نصيب شركائي بالشفعة، إن ذلك له إذا كان في بقية ما يباع من الأرض تمام الدين ، وقاله في كتاب المدنيين إذا كان في الباقي ما إذا بيع وفى ببقية الدين، قال: ولو قال بقية الورثة: يباع جميعه; لأن لنا فيه فضلا، لم يكن ذلك لهم، قال: وإن لم يكن الباقي يوفي بالدين بيع جميعه; لأنه أثمن لهم، وقال ابن كنانة مثله، قال ابن القاسم وهذا أحب ما فيه إلي. ولم يراع نقص الثمن بين الورثة إذا وفى بالدين، وهذا أصل في كل شريكين في كل ما لا ينقسم، فدعا أحدهما إلى البيع أنه يبيع نصيبه خاصة، وإن كان بيع الجملة أثمن، وقال عيسى بن دينار: في المدونة في كتاب القسم فيما كان يحمل القسم إنه يقسم، وإن كان أبخس في الثمن أو أدى إلى فساد اقتسم، وفساد المقتسم أعظم مضرة من نقص الثمن في بيع أحدهما نصيبه بانفراده . [ ص: 3307 ] ابن القاسم