فصل [في الشفعة بين ورثة مختلفي المنازل]
وإذا كانت الدار في أيديهم بوراثة واحدة إلا أنهم مختلفو المنازل، زوجات وبنات وجدات وعصبة، فإن باعت إحدى الزوجات كانت الشفعة لبقيتهن، فإن سلمن كانت الشفعة لجميع الورثة أهل السهام الآخرين وغيرهم، فإن باعت إحدى البنات كانت الشفعة لبقيتهن، فإن سلمن كانت الشفعة لبقية الورثة، الزوجات والجدات والعصبة، واختلف إذا باع أحد العصبة، فقال مرة: لأهل السهام، الشفعة لبقيتهم، وقال أيضا: الشفعة لجميع الورثة ، ومثله إذا خلف بنات وأخوات، فإن باعت إحدى البنات كانت الشفعة لبقيتهن، فإن سلمن كانت للأخوات. مالك
واختلف إذا باعت إحدى الأخوات هل تكون الشفعة لبقيتهن أو لجميع الأخوات والبنات; لأن الأخوات ها هنا عصبة البنات ؟ فعلى القول إنهن كأهل سهم يكون من حق البنات أن تقسم الدار أثلاثا، ثم يقسم الأخوات بينهن إن كن ثلاثا أثلاثا، وعلى القول الآخر يكون من حق الأخوات أن يقسم من الأول أتساعا.
واختلف عنه أيضا إذا أوصى الميت بثلثه لثلاثة نفر هل يكون الموصى لهم [ ص: 3305 ] كأهل سهم، والقول إنهم يتشافعون دون الورثة أحسن; لأن الميت شرك بينهم في الثلث ، ومن حق الورثة أن يعزل عنهم ثلث الميت جملة، ولا ينقص، وإذا لم يكن للموصى لهم أن يقتسموا تركة الميت على أقلهم سهما، وإنما يعطون الثلث يقتسمونه بينهم كانوا أهل سهم يتشافعون فيما باعه بعضهم دون الورثة، وقال إذا كانت أخت شقيقة وأخوات لأب فباعت إحدى الأخوات للأب كانت الشفعة لجميعهن، وقال ابن القاسم: في كتاب أشهب محمد: الشفعة لبقية الأخوات للأب خاصة، فإن سلمن كانت للأخت الشقيقة; لأن لهن السدس ، وهو أحسن; لأن من حق الأخت للأب والأم أن يقسم لها من الأول نصف، ثم يقسمن أولئك بينهن السدس، فهو سهم يسلم إليهن، وهذا إذا كان السدس يحمل القسم .