فصل [في الانتجاع بالولد]
الأب، والوصي، والأولياء، وذلك بستة [ ص: 2574 ] شروط: وهو أن يكون الخروج على وجه الانتقال والسكنى وإلى بعد عن موضعه الآن، وإلى قرار وإلى أمن، وأن يكون الولد والذي ينتجع به حرين، وإن كان الخروج به على وجه السفر والعودة، أو على وجه الانتقال إلى قرب من المكان لم ينتزع ممن هو عنده من النساء، وإن أرادت الأم الخروج به إلى مثل ذلك القرب لم تمنع. الانتجاع بالولد إلى الرجال،
واختلف في فقال في المدونة: البريد ونحوه قريب حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم. وقال حد القرب الذي يمنع الأب أو الولي الانتقال به، ولا تمنع المرأة من الخروج به، في كتاب أصبغ محمد: في الكريون "موضع من الإسكندرية"، وهو يريد أن ليس للأم أن تنتجع بولدها إليه. وقال في ثلاثة برد هو بعيد. وقال أشهب: مسيرة يوم قريب للأم أن تخرج بالولد إليه. وقال مرة: حد البعد مرحلتان. وقال أيضا: إذا كان موضعا لا ينقطع خبرهم فهو قريب، من غير أن يحده بأميال، وهو أبين، فرب بعيد لا ينقطع خبر الولد منه، واستعلام حاله; [ ص: 2575 ] لكثرة ترداد أهله بين الموضعين، ورب قريب ينقطع فيه معرفة حالة الولد، لقلة التصرف فيما بين الموضعين، فيكون له حكم البعيد، ويمنع من الانتجاع بالولد إلى موضع غير مأمون، وبخاصة الإناث، وإلى غير قرار. مالك:
وقال فيمن طلق زوجته وله منها ولد صغير فأراد أن ينتقل إلى البادية من الموضع: فليس له أن يأخذ ولده. مالك
والانتجاع للأب بالولد إذا كانا حرين، الأب والولد، فإن كان أحدهم عبدا، الأب أو الولد أو الأم، لم يكن للأب أن ينتجع به; لأنه إن كان الولد عبدا كان الانتجاع به إلى سيده، وتتبعه الأم إن أحبت، وإن كان الأب عبدا والابن حرا كان الانتجاع به إلى أمه، حرة كانت أو أمة. وهذا ظاهر قوله في المدونة، قال: لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار، وإنما تسافر به ويباع. وقال في غير المدونة: إلا أن يكون الموضع القريب، البريد ونحوه. في سفر العبد بزوجته مثل ذلك، ليس له أن يظعن بزوجته إلا إلى الموضع القريب مثل بعض الريف. ولابن القاسم