فصل [إلى متى تكون الحضانة؟]
اختلف عن في أمر مالك فقال في المدونة: الاحتلام. الحضانة للذكران،
وقال يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر ابن شعبان: ابن عبد الحكم وأبي مصعب: الإثغار. وقال قول أبو الحسن بن القصار: في الذكر أن مالك الإثغار يسقط حضانة الأم، ويملك حضانة نفسه.
وهذا يشبه قول أنه يخير بين أن يكون عند أبيه أو أمه بمنزلة لو بلغ، وليس قوله بالبين; لأن الشافعي لم يقل يملك حضانة نفسه بعد الإثغار، [ ص: 2573 ] وإنما أراد أن للأب أن يأخذه حينئذ، فيصح أن يسقط حق الأم في الحضانة بالإثغار، ولا يخير الولد; لأنه لم يرشد، وللأب أو وليه أن يضمه إليه من غير خيار، غير أن التخيير في مثل ذلك أحسن; لأنا نجد الأولاد مختلفين؛ فمنهم من يركن إلى الأم، ومنهم من يركن إلى الأب، وفي منعه ممن هو متعلق النفس به مضرة عليه، وقد روى مالكا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا حسن السند: الترمذي "أنه خير غلاما بين أبيه وأمه".
وأما ويدخل بهن، وكذلك كل من له حق في حضانتهن من النساء. الإناث فالأم أحق بحضانتهن ما لم يتزوجن،
ولا أرى أن لأنها أصون لها، وقد تخير إذا كانت عند غير الأم. وقال تخير البنت في الانتقال عن الأم إلى الأب; في كتاب المدنيين في رجل أوصى بابنته إلى رجل، وللبنت عمة وجدة من قبل الأب فلم تطلبها الجدة، وكانت عند العمة فتزوجت العمة قبل بلوغ الجارية فطلبتها الجدة وأبت الجارية وأحبت أن تقر مع العمة قال: تترك عندها إذا أحبت الجارية. وهذا نحو ما ذهب إليه القاضي مالك أن الولد يخير بين أبويه. أبو الحسن بن القصار