فصل [في اختلاف الزوجين في دفع الصداق]
وإن كان القول فيه مبنيا على صفة الدخول خاصة دون مراعاة المسيس، فإن كان دخول اهتداء كان القول قول الزوج مع يمينه أنه دفعه، وسواء تصادقا على المسيس أو على نفيه، ويرجع عليها بنصفه إن لم يمس; لأن الشأن ألا تكون تلك الخلوة إلا بعد دفع [ ص: 2490 ] الصداق، وإن اختلف الزوجان في دفع الصداق كان القول قولها مع يمينها أنه لم يدفع ذلك إليها، وغرم النصف، فإن نكلت حلف ورجع عليها بالنصف. واختلف إذا تصادقا على المسيس وادعى الدفع، فقال كانت خلوة زيارة وتصادقا على نفي المسيس، في كتاب مالك محمد: القول قولها مع يمينها وتأخذ الجميع، وقال القول قول الزوج. أصبغ:
والأول أصوب، وليس خلوة الزيارة في هذا كخلوة البناء; لأن العادة في خلوة البناء أنها لا تكون إلا بعد دفع الصداق، والعادة في خلوة الزيارة أنها تكون قبل القبض، فلم يقبل قوله.
وإن حلفا جميعا ولم يرجع أحدهما على الآخر. اختلفا في الدفع والإصابة، فادعى الدفع وادعت الإصابة وهو دخول اهتداء،
وإن كانت خلوة زيارة في بيته كان القول قولها عند مالك في الوجهين جميعا، أنه أصاب وأنها لم تقبض، وإن كانت عند أهلها كان القول قوله في نفي الإصابة، والقول قولها في الصداق أنها لم تقبضه، وتأخذ النصف.