فصل [في الوطء الذي يجب به الصداق]
واختلف إذا كانت الصداق يستحق بالوطء في القبل، وفيه نظر، وهو في البكر أبعد; لأن البكر يزاد في صداقها لمكان البكارة، فالقول قوله أنه لم يرض بذلك عوضا عما بذل له من [ ص: 2489 ] الصداق، ولا يقع به إحلال ولا إحصان، ولا يملك به رجعة، وإن الإصابة في الدبر، هل تستحق به الصداق؟ لم تستحق به صداقا. أصابها بأصبعه وكانت ثيبا
واختلف في فقال البكر يذهب عذرتها بأصبعه، في كتاب ابن القاسم محمد: يكمل لها الصداق; لأنه فعله على وجه الافتضاض، ولها على الأجنبي في ذلك ما شانها، وقال في الزوج: عليه ما شانها. وهو أحسن; لأن فاعل ذلك يفعله سببا ليتوصل إلى الاستمتاع عند العجز ليس أن يحسب به إصابة، إلا أن يرى أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بما تتزوج به الثيب، فيكمل لها الصداق. أصبغ
واختلف في فقال المجبوب والحصور وما أشبه ذلك ممن لا يصل إلى الجماع، المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقال: يكمل لها الصداق وإن لم يطل، وهو قياد قول - رضي الله عنه -: إذا عجز، بل هو في هذا أبين. عمر