فصل [في إذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج]
وإذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج قبل أن يلاعن أو بعد أن لاعن، وقبل الخامسة ورثته، ولا لعان عليها.
واختلف فقال إذا مات بعد أن تم لعانه، في المدونة: يقال لها: التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك، فإن لم تلتعن حدت، وكان لها الميراث. وقال مالك ربيعة في كتاب ابن حبيب: ترثه، وإن التعنت؛ لأن الفراق إنما يقع بالتعانها. ومطرف
وهو أحسن؛ لأنه مات وهي زوجة، والميراث حينئذ قائم، وإن - ورثها، وإن ماتت [ ص: 2463 ] الزوجة بعد التعان الزوج، أو بعد التعانهما وقبل الخامسة من التعانها كان له الميراث، ثم ينظر في التعانه، فإن كان لها من يقوم بقذفها -ابن أو أب أو أخ- قيل للزوج: التعن، فإن نكل حد، وإن لم يكن لها من يقوم بذلك ممن ذكرنا، لم يكن عليه شيء على القول أن القذف حق لآدمي، وعلى القول أنه حق لله تعالى يقوم به السلطان. ماتت الزوجة قبل أن يلتعن الزوج،