فصل [هل من شرط اللعان أن يعمل الزوج بمقتضاه فلا يمس بعد الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟]
اللعان للرؤية يصح إذا لم يصب الزوج بعدها، قال وإن أصابها بعد ذلك حد وإن لم يلاعن، وجعل ذلك إكذابا منه لقوله. مالك:
واختلف في نفي الحمل إذا لم يقم بنفيه عندما علم، فقال إذا رآه فسكت كان سكوته إقرارا منه، قال: فإن رآه يوما فسكت لم يكن له أن ينكره. ابن القاسم:
وقال إن أخر ذلك حتى وضعت، وقال: رجوت أن يكون ريحا فأستريح منه؛ كان ذلك له إلا أن يجاوز ثلاثة أيام بعد [ ص: 2458 ] الوضع أو يظهر منه ما يدل على الرضا مثل أن يقبل التهنئة قبل الثلاث، وإن لم يظهر ذلك منه في أمره فسحنا له ثلاثة أيام واستشهد بحديث المصراة. أبو الحسن بن القصار:
وقال في كتاب محمد فيمن عبد الملك قال: لست ممن يرى اللعان بالحمل، ولا أراه قاذفا حتى تضع، فإن جاء ولدا أو أسقطت فقد صار قاذفا، ووجب له وعليه ما يكون بين المتلاعنين، وذلك أنه قد يحول فلا يكون في بطنها ولد ولا يكون قاذفا. قال قال في زوجته: لم أرها تزني، وليس الحمل مني محمد: السنة أن يلاعنها حاملا وقد لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عويمر وهي حامل.
وليس قوله هذا بالبين؛ لأن عويمرا ادعى رؤية ولاعن خوف أن يكون عنها حمل، وأيضا فقد وجب اللعان لقذفها بالرؤية، وإنما الخلاف إذا لم تكن رؤية، أو كانت ولم يقم لقذفها، فإن التعجيل ليس بحق عليه، فهو يؤخر؛ [ ص: 2459 ] رجاء ألا يصح أو تسقطه قبل ذلك، أو تضعه بعد التمام ميتا، فيستغنى عن ذكر ذلك وعن فضيحتها، ولأن الناس يستعظمون أمر النفي، وإن كان الزوج عاميا كان أبين في عذره؛ لأن عند العامة أنه إذا ذكر ذلك ونفاه حد، ولا يعرف أن له أن يلاعن.
ولم يختلف المذهب أنه إذا رآها وسكت، ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة، أو بعدما ظهر الحمل -إلا أنه لم يصب بعد الرؤية- أن له أن يلاعن. [ ص: 2460 ]