باب اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل
وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن تلك الرؤية حمل أو يخشى أن تحمل منه، وفي مثل هذا كانت الحادثة التي نزل فيها القرآن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأتت به على النعت المكروه... الحديث. "إن جاءت به على كذا، فما أراه إلا قد صدق عليها"
واختلف إذا أو كانت في سن من لا تحمل لصغر أو قد قاربت أو يائسة، أو لأن الزوج خصي أو مجبوب، فقيل: يلاعن لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن. كان لا يخاف عن تلك الرؤية حملا؛ لأنها كانت -حين رأى ذلك منها - حاملا، وهو معترف به،
فقال في كتاب محمد: إذا مالك فقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن كانت بينة الحمل وهو مقر به، فقال: رأيتها تزني، فأنا ألاعن، حد، يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل حد، ولم يلاعن. [ ص: 2441 ] اعترف به بعد اللعان
قال محمد: وهذا إغراق من قوله.
وقال تعليلا لهذا القول: قال: لأن الأصل أن اللعان لنفي النسب، ويتعلق به سقوط الحد، فإذا لم يكن مفيدا لإسقاط الولد، لم يكن له أن يلاعن، وإذا لم يكن له أن يلاعن لزمه الحد. أبو محمد عبد الوهاب
فقصر الآية على مثل ما نزلت فيه أنها كانت فيمن خشي منها الحمل، ثم ظهر على ما ذكره، ولأن الأصل في قذف المحصنات الحد للزوج وغيره، والأصل في الولد أن الاعتراف والإنكار به إلى الأب، وله أن ينكر ما ليس من مائه، والضرورة تدعو إلى ذكر ذلك، لئلا يلحق به من ليس منه، فجعل الله له مخرجا من ذلك بأيمانه، وإذا صح أن ينفيه بأيمانه- لم يصح أن يحد لقذفها؛ لأن ذلك يؤدي إلى التنافي، يكون صادقا كاذبا في حال؛ لأنه إذا حمل على الصدق صح نفيه، وسقط الحد، وإن حمل على الكذب بطل نفيه، وحد، فلما جعل القول قوله مع يمينه أنه ليس بولده، صح سقوط الحد، ولم ينتقض الحكم، فيصدق في نفيه، ويحد فيه، ثم جعل القول قولها في حقها في نفسها مع يمينها لما كان القول قوله في حقه في النسب. [ ص: 2442 ]
وإذا لم يكن ولد ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف.