باب في وإذا كان أحدهما عبدا أو كافرا أو غير بالغ، أو كانت الزوجة يائسة أو الزوج عنينا أو حصورا أو خصيا أو مجبوبا أو شيخا فانيا أو أعمى أو أخرس اللعان بين الزوجين الحرين،
اللعان يجب بين الزوجين دون ملك اليمين، ثم هو على أقسام:
فإن كان الزوجان حرين مسلمين بالغين، والزوجة محصنة غير يائسة وجب اللعان بينهما إن قامت بحقها، فإن التعنا وقع الفراق، وإن حد حد القذف ثمانين وبقيت زوجة، فإن نكل حدت حد الزنى مائة جلدة إن كانت بكرا، ولم يدخل بها وبقيت زوجة، وإن كانت ثيبا رجمت، وكذلك لاعن ونكلت فإن نكل حد حد القذف، وإن لاعن ونكلت وجب عليها بالتعانه حد الزنى: الجلد أو الرجم، وإن إن كانت الزوجة حرة والزوج عبدا يجب عليه اللعان، لأنها أسلمت دونه أو تعدت وتزوجته على القول إنها لا تكون بتزوجه زانية وجب عليها اللعان لقذفها، وإن نكل حد حد القذف، وإن لاعن ونكلت لم تحد بأيمان الكافر؛ [ ص: 2436 ] لأن الأيمان مقام الشهادات. كانت الزوجة مسلمة، والزوج نصرانيا؛
قال ابن القاسم: . ولا لعان بين الحر والأمة، والمسلم والنصرانية إلا في نفي الحمل
وإن نكل لحق به الولد، ولم يحد، وإن لاعن وجب على الأمة اللعان، فإن لاعنت وقعت الفرقة، وإن نكلت حدت حد الزنى خمسين، وبقيت زوجة، وسواء كانت مدخولا بها أم لا، وبقيت زوجة. وإن كانت نصرانية لم يجب عليها إذا لاعن أن تلاعن
قال محمد: وإن التعنت وقعت الفرقة، وليس وقوع الفرقة بالبين، وإذا لم تكن نصرانية داخلة في قوله -عز وجل-: ويدرأ عنها العذاب [النور: 8] وأن المراد بالآية المسلمة، وأن لا عذاب على هذه، كان من حق الزوج أن يمنعها اللعان، وتبقى زوجة، فإن التعنت لم يقع بذلك فراق؛ لأنها أوقعت اللعان في غير موضعه، لأن قذفه لا يلزمه به حد، فإن أتت بولد لم يلحق به، ويفترق الجواب إذا كان بالغا وهي غير بالغ، فإن كانت في سن من لا يطيق الرجال لم يكن عليه شيء؛ لأن قذفه إياها لم يلحق بها معرة. وإن كان الزوج غير بالغ لم يكن بينهما لعان؛
ويختلف إذا كانت في سن من يطيق ولا يخشى منها حمل، فقال يلاعن، فإن نكل حد ولا لعان عليها إن لاعن: لأنها إن أقرت بما [ ص: 2437 ] رماها به، أو قامت عليها به بينة لم تحد. ابن القاسم:
وقال لا حد على ابن الماجشون: . فعلى هذا لا يجب عليه لعان ولا حد، ويجري فيها قول ثالث: إنه يحد ولا يلاعن قياسا على أحد قولي قاذف من لم يبلغ من الإناث إن اللعان لا يكون إلا لنفي الحمل خاصة. مالك
وإن كان له أن يلاعن قولا واحدا إن ادعى رؤية؛ لأنه يخشى الحمل، وإنما الخلاف هل يجب ذلك عليه؟ كانت في سن من يخشى منها الحمل،
فعلى قول يجب بحقها في القذف، وعلى قول مالك لا يجب؛ لأنه لا يحد قاذفها، وله أن يلتعن إن أحب ويوقف أمرها، فإن ظهر حمل لم يلحق به، ووجب عليها اللعان؛ لأن الحمل لا يصح إلا من بالغ، فظهور الحمل يبين أنها كانت بالغا حين وطئت، فإن نكلت حدت حد البكر، لإمكان أن يكون بلوغها بعد إصابة الزوج وقبل الإصابة التي رماها به، ولو لم تقم هي بقذفها حتى ظهر الحمل وجب عليها اللعان قولا واحدا، فإن نكل حد؛ لأنه قذف بالغ ولحق به الولد، وإن لاعن وجب عليها اللعان، فإن نكلت حدت حد البكر، وإن عبد الملك تلاعنا على قول كانت ممن قعدت عن المحيض وادعى رؤية، وأحد قولي ابن القاسم وعلى القول أن اللعان لنفي الحمل خاصة يحد الزوج ولا يلاعن. [ ص: 2438 ] مالك،
وقال محمد في وإن اختلف فيه أهل النظر، فقال بعضهم: يولد لمثله. وقال بعضهم: لا يولد له لم يكن بد من اللعان. امرأة الخصي والمجبوب تحمل وهو ينكر، فإن كان لا ينزل كان ولد زنى، ولا لعان بينهما إلا أن يدعي رؤية فيلتعن لمكان القذف،
وقال إن كان مقطوع الأنثيين والذكر لم يلحق به ولا يلاعن وتعتد زوجته إن مات، ولا تعتد إن طلق، وإن بقي أنثياه، أو اليسير أو معه من عسيبه بعضه لحق به، ولاعن، واعتدت من الطلاق. ابن حبيب:
وإن لاعن على أحد القولين وحد على القول الآخر، ولا يلاعن. ادعى رؤية وكان لا يحمل له
قال محمد: إن كان شيخا كبيرا أو عنينا، كان عليه اللعان في الرؤية وفي نفي الحمل: لأنها تدعي أنه يصيب.
وقال في المدونة: في ابن القاسم الأخرس يقذف امرأته بالإشارة أو بالكتابة يلتعن إذا فقه ما يقول، وما يقال له.
وقال في العتبية فيمن قال: يعمل منها على ما يفهم وتفهم من الإشارة، فإن صدقته إذا التعن حدت فإن التعن ثم التعنت بالإشارة، فإن نكلت حدت. [ ص: 2439 ] ادعى رؤية، وزوجته بكماء صماء لا تسمع ولا تفهم،
لأنه يدعي الاستبراء، وكذلك إن لم ينف حملا، فقال: مسست. ويلاعن الأعمى إذا نفى الحمل؛
واختلف إذا قذفها، ولم يدع استبراء ولا مسيسا، فقال يلاعن، لعموم قوله -عز وجل-: ابن القاسم: والذين يرمون أزواجهم وقال يحمل ذلك في دينه. مالك:
وقال ابن القصار عن إنه لا يصح أن يلاعن إلا أن يقول: لمست فرجا في فرجها. وهذا أحسن؛ لأن لعان الزوج يوجب حدها، وهو مقام البينة، وإذا كان ذلك لم يجز أن تحد؛ لأن ذلك أمر مشكوك فيه، ومن مالك: - لم يكن عليه لعان؛ لأنه لو أقر أنه كذب عليها لم يحد، وإذا أحب لاعن، فإن لاعن وجب عليها اللعان، ووقع الفراق إن التعن، فإن قذف زوجته برؤية وهي غير محصنة؛ لأنها ممن ثبت زناها قبل ذلك ألحق به ولم يحد، وإن التعن لم يلحق به، ولاعنت. [ ص: 2440 ] انتفى من حملها ولم يلتعن،