فصل [في الرجل يكبر وتكون عنده أم الولد أو الشابة]
وقال في مالك فلا شيء عليه، وقد كان رجال صالحون تكون عندهم الشابة فيخيرها في أن يحبسها أو يبيعها. قال: وبلغني أن رجلا من صالح الناس خير امرأته، قيل له: أفتستحسن هذا؟، قال: ما أحب أن أضيق على الناس، وإني لأراه حسنا، قال: الرجل يكون له أم ولد فيكبر ويذهب ذلك منه ويتركها ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها. يريد: لحقه في الولد ما لم تكن حاملا، أو في سن من لا تحمل لصغر أو كبر. ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها،
تم كتاب الإيلاء والحمد لله