باب في إيلاء العبد والسفيه
بالله لازم، ولا مقال للسيد في ذلك، وإيلاؤه بالعتق، والصدقة موقوف على إجازة السيد ورده، فإن أجازه لزمه، وكان العبد حينئذ كالحر، فإن وطئ وأحنث نفسه، وإلا طلق عليه، وإن رد سيده عقده وكانت اليمين بعتق عبد بعينه أو صدقة شيء بعينه سقط إيلاؤه، وإن كان بغير معين كان للسيد إسقاط عقده عند إيلاء العبد ويسقط عنه حكم الإيلاء، وليس ذلك له عند ابن القاسم، وحكم الإيلاء قائم عليه، وإن كان السيد غائبا كان على حكم المولي، لإمكان أن يجيز سيده عقده، ولا يؤخر إذا حل أجل الإيلاء لأجل غيبة السيد، أشهب، بالله وبالطلاق لازم، وقال وإيلاء السفيه وإيلاؤه بالعتق والصدقة غير لازم؛ لأنه ليس لوليه أن يجيز ذلك، وإن عبد الملك بن الماجشون: كان موليا؛ لأن ذلك مما لا ولاء عليه فيه. [ ص: 2420 ] آلى بصيام أو صلاة أو ما أشبه ذلك