باب فيمن ظاهر وهو معسر فأيسر أو دخل في الصوم وهو معسر ثم أيسر
من ظاهر وهو موسر فأعسر أو معسر فأيسر، أو صحيح فمرض أو مريض فصح لم ينظر إلى حاله يوم ظاهر، واختلف فالظاهر من قول هل ينظر إلى حاله يوم العودة أو يوم يكفر؟ أن ينظر إلى حاله يوم يكفر، فإن كان اليوم الأول يوم العودة موسرا بالعتق ثم أعسر كان له في اليوم أن يصوم، وإن كان عاجزا عن الصوم ولا يقدر على العتق كان له أن يطعم. مالك
وقال في كتاب محمد: إن ابن القاسم فليعتق، وإن كان صام قال: ولم أسمعه. فرأى أن الكفارة على الفور فما كان مخاطبا به لو عجله لم ينتقل حكمه بتراخيه، وهذا يصح على أحد أقوال كان موسرا بالعتق فلم يعتق حتى أعسر فصام ثم أيسر إن الكفارة تلزمه بالعودة، وإن طلق أو مات، ويلزم مالك أن يقول: إذا كان معسرا فأيسر إن له أن يصوم إلا أن يحب أن يعتق ويأتي بما هو أفضل، وإن كان مريضا فصح وهو عاجز عن العتق إن له أن يطعم إلا أن يحب أن يصوم. [ ص: 2318 ] ابن القاسم
وأحسن ذلك أن يقال: إنها على الوقف لا على الفور، ولا على التراخي، وأن تكون معلقة بالوقت الذي يريد فيه المسيس؛ لقول الله سبحانه: من قبل أن يتماسا [المجادلة: 3].
فإذا أحب المسيس كفر على أن يكون من حاله حينئذ أراد تعجيل الوطء أو تأخيره، ولو وجب عليه أن يعجل الكفارة حينئذ، ولا يؤخرها؛ لأنها وجبت عليه قبل ذلك، ولو بساعة، فإن هو أخرها بعد ذلك حتى انتقل حاله كان مخاطبا الآن بما كان مخاطبا به وقت أحب المسيس، ولا يراعى ما انتقل إليه حاله مما هو أعلى في الكفارات أو أدنى، قال أصاب قبل الكفارة، وبعد أن نوى العودة الاعتبار عند القاضي أبو الحسن بن القصار: في الكفارة وقت الأداء، مالك ثلاثة أقوال: وللشافعي
أحدها: أن العتق قد تقرر في ذمته؛ لأنه عاد وهو موسر فلا ينتقل إلى الصيام إذا أعسر، فإذا عاد وهو معسر فقد تقرر الصيام في ذمته، فإن أيسر لم يلزمه العتق، فإن أعتق أجزأه، وقول آخر مثل قولنا، وهو قول يعتبر وقت التكفير، والقول الثالث: يعتبر أغلظ أحواله. [ ص: 2319 ] أبي حنيفة: