[ ص: 2284 ]
[ ص: 2285 ] كتاب الظهار
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ق 10) نسخة القرويين رقم (370)
4 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط) [ ص: 2286 ]
[ ص: 2287 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الظهار
باب في تحريم الظهار ومن نوى الظهار ولم ينطق به أو نطق به وأراد به الطلاق
لقول الله -عز وجل-: الظهار محرم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا [المجادلة: 2] وذكر الظهار ها هنا كناية عن الوطء؛ لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة حين الغشيان. فمن تعدى وظاهر لزمه ذلك حسب ما ورد به القرآن، وإن لم يذكر الظهر، فقوله: أنت علي كظهر أمي، أو كأمي سواء. فإن قال: أنت علي حرام كأمي- كان مظاهرا،
وقال في كتاب محمد: إذا مالك أنه مظاهر. وهذا لقصد الحالف، ليس بمجرد اللفظ؛ لأن الظهار أن يجعلها حراما كأمه، ومقتضى قوله: أنت أمي أن تكون الزوجة أما، وهذا [ ص: 2288 ] مستحيل أن يكون شخصاهما شخصا واحدا، ولو قال: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا، ففعلته، - لم يكن مظاهرا، قال قال: لا أمسك حتى أمس أمي في العتبية: فليمسها، ولا شيء عليه. ولم يره مظاهرا؛ لأنه لم يلحقها بها في التحريم، ولم يشبهها بها، ولو أراد بذلك التحريم لكان طلاقا. ابن القاسم
واختلف إذا فقال قال: أنت أحرم علي من أمي، محمد: هو ظهار. وقال في العتبية: هي طالق البتة. ابن القاسم
فوجه الأول: أنه ليس في بنات آدم أحرم عليه من أمه، فلم يلزمه أكثر من الظهار.
ووجه الثاني: أنه لم يعلق التحريم بها، وإنما علقه بغيرها، فخرج عن الظهار، وجرى على الحكم فيمن حرم زوجته، ولم يذكر أمه.
واختلف أيضا إذا قال: أنت علي حرام مثل أمي، فقال هو ظهار. ابن القاسم:
وفي مختصر الوقار: أنها طالق البتة. فإن راجعها بعد زوج- لم يطأها حتى [ ص: 2289 ] يكفر كفارة الظهار، وهذا جواب من أشكل عليه الأمر، هل يكون حكم هذا اللفظ الطلاق أو الظهار فألزمه إياها.
فإن - كان مظاهرا؛ لأن الأم والأخت ممن حرم عليه من النساء. قال: أنت علي كبعض من حرم علي من النساء
واختلف فقال إذا قال: أنت حرام مثل كل شيء حرمه الكتاب، في المبسوط، مالك في العتبية: هو طلاق الثلاث، بمنزلة الميتة والدم وقال وابن القاسم هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة. ربيعة:
قال الشيخ -رحمه الله-: القياس أن يلزماه جميعا: الطلاق والظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة، إلا أن تكون له نية في أحدهما.