فصل [في الظهار من الزوجات وملك اليمين]
الظهار يصح من الزوجات وملك اليمين، فأما الزوجة فتستوي فيه الحرة والأمة والنصرانية، والصغيرة التي لا يجامع مثلها، والرتقاء والحائض؛ لأن الاستمتاع يصح منهن، وإن تعذر في بعضهن في موضع مخصوص، لم يتعذر في سائر الجسد، ويفترق الجواب في ملك اليمين، فينعقد الظهار فيمن يجوز له وطؤها كالأمة؛ يكون جميعها له، وأم الولد والمدبرة. [ ص: 2298 ]
ولا ينعقد فيمن لا يجوز له وطؤها كالأمة يكون له فيها شرك، والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها؛ لأنهن عليه حرام، كظهر أمه قبل قوله ذلك. وقال في المكاتبة مثل ذلك: هي كالمعتقة إلى أجل. سحنون
وأرى ألا شيء عليه إذا عجزت؛ لأن مقتضى يمينه على ما كانت عليه ذلك اليوم، إلا أن ينوي: أدت أو عجزت، فيلزمه ذلك إذا عجزت، وكان بمنزلة من ظاهر من أجنبية، فقال: أنت علي كظهر أمي اليوم إن تزوجتك، فلا يلزمه اليوم، ويلزمه إن تزوجها. [ ص: 2299 ]