باب في ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني والمحرم والصبي والمجنون والنصراني والسكران والظهار من ملك اليمين.
اختلف في فقال انعقاد الظهار على من لا يصح منه وطء، علي بن زياد في كتاب في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني: لا يلزمهم ظهار، قال: لأنهم لا يصلون إلى الوطء. وقاله ابن سحنون ورأى أن القبلة والمباشرة لا ينعقد بهما ظهار، وهو قول سحنون، في المدونة، لقوله: لأن ذلك لا يدعو إلى خير. مالك
وقد تقدم ذلك، وقول أحسن في ذلك؛ لأنه كالوطء يوجب الابتداء على من أخذ في الصوم، وينعقد على المجبوب وغيره ممن لا يصلح للإصابة. ابن الماجشون
على وجهين، فإن قال: أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما - لم ينعقد عليه ظهار؛ لأنها في تلك الحالة عليه كظهر أمه، وهو بمنزلة من ظاهر، ثم ظاهر: فلا يلزمه الثاني؛ لأنها بالأول عليه حرام كظهر أمه، وإن وظهار المحرم
أنت علي كظهر أمي ولم يقيد، فيقول: ما دمت محرما - لزمه الظهار؛ لأن يمينه مع الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة، اليوم وما بعده. قال: [ ص: 2297 ]