فصل [في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل]
والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل، وبه يكون أبا، فإن لم ينزل لم يحرم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فنص على الماء. ولقوله: الماء يغيل اللبن. "لا تسق ماءك زرع غيرك".
فجعلوا الموجب لكثرته الماء، وهو الموجب للشرك في اللبن، وللإجماع على أنه إن لاعب أو قبل أو باشر فدرت لذلك، لم يكن به أبا وإن كان هو السبب لوجوده.