[ ص: 40 ] باب إزالة النجاسة
م1 - واختلفوا : في جواز . إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات
فقال : يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين ، وقال أبو حنيفة مالك والشافعي : لا يجوز إلا بالماء . وأحمد
وعن رضي الله عنه (رواية أخرى ) : كمذهب أحمد . أبي حنيفة