م6 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز على الإطلاق ، إلا [ ص: 38 ] التوضؤ بالنبيذ ، فإن الرواية اختلفت عنه ؛ فروي عنه : أنه لا يجوز ذلك كالجماعة . أبا حنيفة
وهي اختيار ، وروي عنه : أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر ، عند عدم الماء . [ ص: 39 ] أبي يوسف
وروي عنه : أنه يجوز الوضوء به ، ويضيف إليه التيمم ، وهي اختيار رحمه الله تعالى . محمد بن الحسن