م10 - واختلفوا: فيما إذا كرر اليمين على شيء واحد، أو على أشياء وحنث.
فقال أبو حنيفة، ومالك، - في إحدى الروايتين -: عليه بكل يمين كفارة وسواء كانت على فعل واحد أو على أفعال. وأحمد
إلا أن مالكا اعتبره إرادة التأكيد فقال: إن أراد التأكيد فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة.
وعن رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع وهي التي اختارها أحمد أبو بكر عبد العزيز من أصحابه.
وظاهر كلام أنه إن حلف بها على أشياء مختلفة ففي كل واحد منها كفارة، وإن كان على شيء واحد فكفارة واحدة. الخرقي
وقال إن كانت على شيء واحد ونوى بما على الأولى للتأكد فهو على ما نواه ويلزمه كفارة واحدة، وإن أراد بالتكرار الاستئناف فهما يمينان. الشافعي:
وفي الكفارة قولان: أحدهما كفارة واحدة، والثاني كفارتان، وإن كانت على أشياء مختلفة فكفارات لكل شيء منها كفارة.
[ ص: 295 ]