م11 - واختلفوا: فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعه؟
فقال إن كان سيده أذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه، وإن لم يأذن له فيهما كان له منعه من ذلك. الشافعي:
وقال ليس لسيده منعه على الإطلاق. أحمد:
وقال أصحاب للسيد منعه من ذلك سواء كان أذن له أو لم يأذن إلا في كفارة الظهار، فإنه ليس له منعه. أبي حنيفة:
وقال إن أضر به الصوم كان لسيده منعه، وإن لم يضر به فلا يمنعه وله الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار فليس له منعه مطلقا. مالك: