م6 – وأجمعوا: على أنه إنما يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار، وإلى الصغير المتغذي بالطعام وتدفع إلى وليه.
فأما الصغير الذي لم يطعم الطعام.
فقال أبو حنيفة، ومالك، يصح أيضا أن يدفع إلى وليه. والشافعي:
وقال أحمد: لا يصح ذلك.
[ ص: 293 ]