م4 – وأجمعوا: على أنه إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزيه عن عشرة مساكين". لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام، فإنه لا يحسب له إلا بإطعام واحد،
م5 - واختلفوا: في مقدار ما يطعم كل مسكين.
قال مد مالك: بالمدينة إذا أخرج بالكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع، وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم، فإذا اقتصر على مد أجزأه.
وقال إن أخرج برا فنصف صاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد. أبو حنيفة:
وقال لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا. أحمد:
وقال لكل مسكين مد. الشافعي:
فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين بأقل ما تجزئ به الصلاة عند مالك ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وفي حق المرأة قميص وخمار، ويجزئ في حق [ ص: 292 ] الرجل ثوب واحد ولا يجزئ في حق المرأة أقل من ثوبين، وبأقل ما يقع عليه الاسم عند وأحمد أبي حنيفة والشافعي.
فقال أقل ما يقع عليه الاسم قباء، أو قميص، أو كساء، أو رداء فأما العمامة والمنديل والسراويل والمئزر فلهم فيه روايتان. أبو حنيفة:
وقال يجزئ جميع ذلك وفي القلنسوة وجهان لأصحابه ولا يختلفون في أن الخف والنعل لا يجزئ في الكسوة. الشافعي: