م17 - واختلفوا: فيما إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: تعمدنا الكذب أو جاء المشهود بقتله حيا.
فقال لا قود عليهم وعليهم الدية مغلظة. أبو حنيفة:
وقال الشافعي، عليهم القصاص. وأحمد:
وقال يجب القصاص وهو المشهور عنه. مالك
18 - واتفقوا: على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص وإنما تجب الدية.
[ ص: 266 ]