م19 - واختلفوا: فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله.
فقال أبو حنيفة، القود على القاتل دون الممسك ولم يوجبا على الممسك شيئا إلا التعزير من غير حبس، إلا أن والشافعي: الغوراني أبا القاسم حكى في الإبانة له عن مذهب أنه ينظر فإن أمسك حرا فلا يضمن الممسك، وإن أمسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو بما عزم على القاتل; لأن العبد يغصب يعني أنه مال. الشافعي
وقال إذا أمسك عبدا ليقتله رجل فقتله حرا كانا شريكين في قتله، فيجب عليهما القود، إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك. مالك:
وقال في إحدى روايتيه: يقتل القاتل ويحبس الممسك، وعنه رواية أخرى: يقتلان جميعا على الإطلاق. أحمد-
[ ص: 267 ]